النفقة في نظام الأحوال الشخصية السعودي
نفقة الزوجة والأولاد والأقارب، وتقديرها وتعديلها، ونفقة المعتدة، وحالات سقوط النفقة.
27 مادة
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- المادة 48
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. 3- تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
- المادة 49
تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
- المادة 50
تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
- المادة 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 52
تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
- المادة 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- المادة 58
توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.
1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
- المادة 59
عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة…
- المادة 60
توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
- المادة 61
تُلزم المادة الأب بدفع أجرة إرضاع ولده الصغير خلال الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، وتُعد الأجرة من النفقة.
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
- المادة 62
توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
- المادة 63
من أنفق من الأولاد على والديه لا يرجع على إخوته إلا إذا نوى الرجوع وقت الإنفاق، فيما زاد على نصيبه، ولا تسمع الدعوى عن مدة تزيد على 180 يوماً.
إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 64
تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على ورثته الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، دون إخلال بأحكام نفقة الأولاد والوالدين.
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
- المادة 65
إذا تعدد المستحقون للنفقة وعجز الملزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب الأقرب فالأقرب.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
- المادة 66
تسقط نفقة القريب بمضي المدة إلا إذا أنفق عليه غير الملزم بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. 3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. 5-…
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
- المادة 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
- المادة 91
إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق المادة 90 ولم تعلم به الزوجة، استحقت تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
- المادة 92
يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. 3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم…
- المادة 107
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. 2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.