المادة 202 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أنه لا توارث مع اختلاف الدين؛ فإذا اختلف دين المورث عن دين الوارث، فلا يرث أحدهما الآخر.
غير أن النص يبدأ بقيد مهم: «مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)». ومعنى ذلك أن حكم منع التوارث يُطبق مع مراعاة أحكام الوصية، فلا يُنظر إليه بمعزل عنها. وتنص المادة 178 على أن الوصية تصح لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم؛ فاختلاف الدين يمنع التوارث، لكنه لا يمنع صحة الوصية.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام موانع الإرث، إلى جانب ما ورد في المادة 201:
- الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر.
- يُستثنى الطلاق الرجعي، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
- ويُستثنى طلاق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
كما تليها المادة 203 التي تقرر أنه لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاة منهم.
ولمعرفة الحكم في حالة أسرية بعينها يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الأحوال الشخصية
هل يتوارث المسلم وغير المسلم؟
لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام وبخاصة المادة 178.
هل يلغي منع التوارث أحكام الوصية؟
المادة تقرر منع التوارث مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178 التي تنص على أن الوصية تصح لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

