المادة 68 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والستون · الفصل الثاني: النسب
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة طريق ثبوت النسب بالولادة في عقد الزواج الصحيح، المذكور في المادة 67.
الفقرة الأولى تقرر أن نسب الولد يثبت إلى أبيه في حالتين:
- إذا ولد أثناء قيام عقد الزواج الصحيح.
- إذا ولد بعد انتهاء الزواج بطلاق أو وفاة أو غيرهما، بشرط أن تكون الولادة قبل انقضاء مدة أكثر الحمل.
ويستثنى من ذلك أن يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين؛ فإذا ثبت أن اجتماعهما لم يكن ممكناً، لم يثبت النسب بهذا الطريق.
الفقرة الثانية تحدد مدة أكثر الحمل بـ10 أشهر. ومع ذلك أجازت للمحكمة أن تحكم بخلاف هذه المدة بناءً على تقرير طبي معتمد، فالمدة ليست مطلقة إذا قام دليل طبي معتمد على خلافها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 69 التي تنظم الطريق الآخر لثبوت النسب وهو الإقرار، وبالمادة 73 التي تبين كيف ينفي الرجل نسب ولد ثبت بالولادة في عقد الزواج. ولتقدير حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي زوج في الرياض، ووضعت زوجته مولوداً بعد ثمانية أشهر من وفاته. بما أن الولادة كانت قبل انقضاء مدة أكثر الحمل وهي 10 أشهر، يثبت نسب المولود إلى الزوج المتوفى ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الأحوال الشخصية
ما أقصى مدة للحمل في نظام الأحوال الشخصية؟
مدة أكثر الحمل 10 أشهر، وللمحكمة أن تحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.
هل يثبت نسب الطفل المولود بعد الطلاق؟
نعم، إذا ولد بعد انتهاء الزواج الصحيح وقبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
متى لا يثبت النسب رغم الولادة أثناء الزواج؟
إذا ثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
- المادة 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

