المادة 133 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
لا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد تركها بيت الزوجية لخلاف أو غيره، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة موقفاً شائعاً: أن تترك الأم بيت الزوجية، سواء بسبب خلاف مع الزوج أو لأي سبب آخر. وقد يظن البعض أن هذا التصرف يُفقدها حقها في حضانة أطفالها، فجاءت المادة لتحسم المسألة.
القاعدة: لا يسقط حق الأم في الحضانة لأجل تركها بيت الزوجية. فالخروج من البيت بحد ذاته ليس سبباً لسقوط الحضانة.
الاستثناء: إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك. فالمعيار الحاسم هنا أيضاً هو مصلحة الطفل، وتقديرها يعود إلى المحكمة.
وتُقرأ هذه المادة مع المادة 128 التي حددت حالات سقوط الحضانة، ولم تذكر من بينها ترك بيت الزوجية. لكن إذا تحقق في الأم سبب آخر من أسباب السقوط الواردة في المادة 128، كتخلف أحد شروط الحاضن، فإن الحكم يتبع ذلك السبب لا مجرد الخروج من البيت.
وتنسجم المادة مع المادة 127 التي جعلت الأم أول مستحقي الحضانة عند افتراق الوالدين. ولمن يواجه نزاعاً حول الحضانة بعد خروج الزوجة من المنزل، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اختلفت زوجة مع زوجها فغادرت بيت الزوجية إلى بيت أهلها في الدمام ومعها طفلاها. طالب الزوج بالحضانة بحجة أنها تركت البيت، لكن مجرد تركها البيت لا يُسقط حقها في الحضانة، ما لم تر المحكمة أن مصلحة الطفلين تقتضي خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الأحوال الشخصية
هل تسقط حضانة الأم إذا خرجت من بيت الزوجية؟
لا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
هل يهم سبب خروج الأم من البيت؟
المادة تشمل تركها بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فالحكم لا يتوقف على السبب.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

