المهر في نظام الأحوال الشخصية السعودي
تحديد المهر ومقداره، ومتى يستحق كاملًا أو نصفه، والمهر المؤجل، والمتعة، والاختلاف في المهر.
15 مادة
- المادة 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- المادة 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 39
تجيز المادة تأجيل المهر كله أو بعضه، وتحدد موعد تسليمه عند عدم النص على التأجيل وعند ذكر أجل معلوم أو غير معلوم أو عدم ذكره.
1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. 3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية: أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل. ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل. ج- إذا لم يذكر…
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
- المادة 41
تحدد المادة ثلاث حالات يثبت فيها للمرأة مهر المثل: السكوت عن تسمية المهر، أو نفيه في العقد، أو فساد المهر المسمى.
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1- السكوت عن تسمية المهر. 2- نفي المهر في عقد الزواج. 3- فساد المهر المسمى.
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. 2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان…
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
- المادة 101
إذا كان عوض الخلع هو المهر، فلا تلتزم الزوجة إلا بتسليم ما قبضته من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
- المادة 105
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3- إذا كانت…
- المادة 106
للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يؤد الزوج مهرها الحال خلال أجل لا يزيد على 30 يوماً، أما المدخول بها فيبقى المهر ديناً.
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب. 2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر…
- المادة 112
تحكم المحكمة بالفسخ إذا طلبته الزوجة قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح.
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما. 2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب…