قانون

المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تحدد المادة حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، وتجعل للوصية المؤبدة أو المطلقة بالمنفعة لجهة لا يظن انقطاعها حكم الوقف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.

ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.

ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.

2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 193 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الأحوال الشخصية

متى تعود المنفعة الموصى بها إلى الورثة؟

تعود إلى مالك العين، وارثاً كان أو موصى له بالعين، بانقضاء مدتها، أو بموت الموصى له بالمنفعة، أو بانقطاع الموصى له إذا كانت لفئة يظن انقطاعها.

ماذا يحدث للمنفعة إذا مات الموصى له بها؟

تعود المنفعة إلى مالك العين.

متى تأخذ الوصية بالمنفعة حكم الوقف؟

إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.