قانون

المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية

ما أركان الوصية؟

أركان الوصية أربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

بماذا تنعقد صيغة الوصية؟

بحسب المادة 174 تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.