المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأركان الأربعة التي تقوم عليها الوصية:
- الصيغة: وهي التعبير الذي تنعقد به الوصية.
- الموصي: وهو الشخص صاحب المال الذي يصدر الوصية.
- الموصى له: وهو من تكون الوصية لمصلحته.
- الموصى به: وهو المال محل الوصية.
وتأتي المواد التالية في الفصل نفسه لتفصيل أحكام هذه الأركان. فالمادة 174 مثلًا تتناول ركن الصيغة، إذ تنص على أن الوصية تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وقبل هذه المادة تنص المادة 172 على أن كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكمها.
وأهمية معرفة الأركان أن من يكتب وصيته يحتاج إلى أن تتضح فيها هذه العناصر الأربعة: من يوصي، ولمن، وبماذا، وبأي تعبير. أما شروط كل ركن فتفصّلها المواد اللاحقة. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية
ما أركان الوصية؟
أركان الوصية أربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
بماذا تنعقد صيغة الوصية؟
بحسب المادة 174 تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

