قانون

المادة 174 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الأحوال الشخصية

هل تصح الوصية الشفهية؟

نعم، تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة.

هل تصح الوصية بالإشارة؟

تصح بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.