قانون

المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:

1- كمال الأهلية.

2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط الحاضن في نظام الأحوال الشخصية؟

كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

ماذا يحدث إذا فقد الحاضن أحد هذه الشروط؟

تنص المادة 128 على أن تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 125 و126 من حالات سقوط الحق في الحضانة.

هل هناك شروط إضافية غير هذه؟

نعم، تضيف المادة 126 شروطاً خاصة إذا كان الحاضن امرأة أو رجلاً.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.