قانون

المادة 97 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع

يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الأحوال الشخصية

هل الخلع طلاق أم فسخ؟

يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى.

هل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث؟

لا، نصت المادة على أن الخلع لا يحسب من التطليقات الثلاث.

هل يشترط لفظ معين لوقوع الخلع؟

لا، يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.