قانون

المادة 194 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

إذا كانت الوصية بسهم شائع وفي التركة دين أو مال غائب، يأخذ الموصى له سهمه من الحاضر، ثم من كل ما يحضر لاحقاً، ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الأحوال الشخصية

إذا كان في التركة ديون لم تحصل بعد، كيف يأخذ الموصى له نصيبه؟

يستوفي الموصى له سهمه في المال الحاضر، وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب استوفى سهمه فيه.

هل يجوز للورثة والموصى له الاتفاق على طريقة أخرى؟

نعم، الحكم يطبق ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

على أي وصية ينطبق هذا الحكم؟

على الوصية بسهم شائع في التركة إذا كان منها دين أو مال غائب.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.