المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الحالات التي يسقط فيها الحق في الحضانة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. وهي ثلاث حالات:
- تخلف أحد الشروط: إذا فقد الحاضن أحد الشروط المذكورة في المادة 125 (كمال الأهلية، والقدرة، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة) أو في المادة 126 (الشروط الخاصة بالحاضنة والحاضن).
- الانتقال المضر بالمحضون: إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة وكان هذا الانتقال تفوت به مصلحة المحضون. فمجرد الانتقال لا يكفي، بل يجب أن يكون للإقامة وأن يضر بمصلحة الطفل.
- السكوت عن المطالبة: إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
والسقوط ليس بالضرورة نهائياً؛ إذ تجيز المادة 130 لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها من المحكمة مجدداً إذا زال سبب السقوط.
أما السفر بالمحضون إلى خارج المملكة فتنظمه المادة 129 بأحكام مستقلة. ولأن تقدير "مصلحة المحضون" و"العذر" يعود للمحكمة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند وجود نزاع.
مثال عملي
بعد الطلاق بقي الطفل عند أبيه، ولم تطالب الأم بحضانته رغم استحقاقها لها، ثم طالبت بعد سنتين دون عذر. هنا قد يُعد سكوتها أكثر من سنة سبباً لسقوط حقها، ما لم تر المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية
متى تسقط الحضانة؟
عند تخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو انتقال الحاضن للإقامة في مكان تفوت به مصلحة المحضون، أو السكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
هل يسقط حق الحضانة بعدم المطالبة؟
نعم إذا زاد السكوت على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
هل يمكن استعادة الحضانة بعد سقوطها؟
نعم، تجيز المادة 130 طلبها مجدداً من المحكمة إذا زال سبب السقوط.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

