المادة 143 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
تعزل المحكمة الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجباته أو تعذر قيامه بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالتين اللتين تعزل فيهما المحكمة الوصي أو الولي:
- تخلف أحد الشروط: إذا لم يعد الوصي أو الولي مستوفياً لأحد الشروط الواردة في:
- المادة 140: كمال الأهلية والأمانة والقدرة على القيام بمقتضيات الولاية، واتحاد الدين في الولي على النفس إذا كان المولى عليه مسلماً.
- المادة 141: ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كأن يكون مداناً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون رد اعتبار، أو محكوماً عليه بالإعسار، أو معزولاً من ولاية قاصر آخر، أو بينه وبين القاصر عداوة.
- التقصير أو التعذر: إذا قصر الوصي أو الولي في واجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
وصيغة المادة "تعزل المحكمة" تدل على أن العزل يكون بقرار من المحكمة، وأنه يشمل الولي والوصي معاً.
ويلاحظ أن الحالة الثانية لا تشترط سوء نية؛ فمجرد التقصير في الواجبات أو تعذر القيام بها كافٍ لعزله، وهذا يحمي مصلحة القاصر حتى لو كان الوصي أو الولي حسن النية.
ولا تحدد المادة إجراءات طلب العزل أو من يحق له تقديمه. ومن يرى أن ولياً أو وصياً يقصر في رعاية قاصر أو أمواله، يُستحسن أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
لاحظت أم أن الوصي على أموال أبنائها القاصرين لا يتابع إيجارات عقار يملكونه في الرياض وتتراكم المتأخرات. إذا ثبت تقصيره في واجبات الوصاية، فللمحكمة أن تعزله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الأحوال الشخصية
متى تعزل المحكمة الوصي؟
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجبات الوصاية أو تعذر قيامه بها.
هل يمكن عزل الولي أيضاً؟
نعم، المادة تنص على أن المحكمة تعزل الوصي أو الولي في الحالتين المذكورتين.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

