قانون

المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تحدد المادة ميراث الأخت الشقيقة: النصف أو الثلثان بثلاثة شروط، أو الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير، أو الباقي تعصيباً مع الغير بوجود فرع وارث أنثى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث.

ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.

2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.

د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 217 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث الأخت الشقيقة مع وجود بنت للميت؟

نعم، تنفرد الأخت الشقيقة بالباقي تعصيباً مع الغير إذا وُجد فرع وارث أنثى، ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر ولا أخ شقيق.

متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟

ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ولا أخ شقيق.

كيف ترث الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق؟

ترث معه الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.