المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة ميراث الأخت الشقيقة: النصف أو الثلثان بثلاثة شروط، أو الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير، أو الباقي تعصيباً مع الغير بوجود فرع وارث أنثى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 217 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة حالات ميراث الأخت الشقيقة، وهي ثلاث:
- النصف أو الثلثان بالفرض: ترث الواحدة النصف، والاثنتان فأكثر الثلثين، إذا توافرت ثلاثة شروط: ألا يكون للميت أصل وارث ذكر كالأب، وألا يكون له فرع وارث ذكراً كان أو أنثى، وألا يكون له أخ شقيق.
- الباقي مع الأخ الشقيق (تعصيب بالغير): إذا وُجد الأخ الشقيق، ترث الأخت أو الأخوات معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر.
- الانفراد بالباقي (تعصيب مع الغير): تنفرد الأخت الشقيقة، واحدة أو أكثر، بما يتبقى بعد أصحاب الفروض إذا توافرت أربعة شروط: عدم وجود أصل وارث ذكر، وعدم وجود فرع وارث ذكر، وعدم وجود أخ شقيق، ووجود فرع وارث أنثى كالبنت أو بنت الابن.
ويلاحظ الفرق بين الحالتين الأولى والثالثة: فالأولى تشترط عدم وجود أي فرع وارث، بينما الثالثة تفترض وجود فرع وارث أنثى، فتأخذ البنت أو بنت الابن نصيبها، وتأخذ الأخت ما بقي.
وتحيل المادة 218 إلى شروط الفقرة 1 من هذه المادة عند تحديد ميراث الأخت لأب. كما تتناول المادة 216 ميراث بنت الابن التي قد تكون هي الفرع الوارث الأنثى المذكور في الفقرة 3.
وعند اجتماع الإخوة والأخوات مع البنات يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفيت امرأة في المدينة المنورة ولم يكن لها أب ولا أولاد ولا أخ شقيق، وتركت أختين شقيقتين. ترث الأختان الثلثين فرضاً لتوافر الشروط الثلاثة في الفقرة 1 من المادة 217. ولو تركت بدلاً من ذلك بنتاً وأختاً شقيقة، لأخذت البنت نصيبها وانفردت الأخت بالباقي تعصيباً مع الغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث الأخت الشقيقة مع وجود بنت للميت؟
نعم، تنفرد الأخت الشقيقة بالباقي تعصيباً مع الغير إذا وُجد فرع وارث أنثى، ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر ولا أخ شقيق.
متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟
ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ولا أخ شقيق.
كيف ترث الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق؟
ترث معه الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

