قانون

المادة 17 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.

2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.

3- ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأحوال الشخصية

من هو ولي المرأة في الزواج بعد الأب؟

بعد الأب يأتي وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن ثم ابنه، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا وفق الترتيب في المادة.

هل يجوز للأب تزويج ابنته بدون رضاها؟

لا، ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها، ويجب أن يتضمن العقد ما يثبت الرضا.

إذا كان للمرأة أكثر من أخ فمن يزوجها؟

يتعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين أحداً جاز لأي منهم تولي عقد الزواج.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.