قانون

المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن الطعن في الطلاق بعد توثيقه؟

لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.

هل يمكن الاحتجاج بالغضب بعد توثيق الطلاق؟

حالة الغضب الشديد من حالات المادة 80، ولا يقبل الطعن بها في صحة الطلاق بعد توثيقه وفقاً للإجراءات النظامية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.