المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة · الفصل الأول: الخطبة
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها الخاطب قد سلّم مخطوبته مالاً على أنه من المهر قبل عقد الزواج، ثم لم يتم العقد إما بعدول أحد الطرفين أو بموت أحدهما قبل العقد.
القاعدة العامة (الفقرة 1): يحق للخاطب، أو لورثته إن كان قد مات، الرجوع فيما سلّمه:
- بعينه إن كان قائماً.
- وإلا بمثله.
- أو بقيمته يوم القبض.
وتنطبق هذه القاعدة أياً كان الطرف الذي عدل، وكذلك عند الموت قبل العقد؛ وهذا يختلف عن حكم الهدايا في المادة 4، الذي يتوقف على من تسبب في العدول ولا يُسترد فيه شيء عند الوفاة.
الاستثناء (الفقرة 2): إذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمهر أو ببعضه أشياء لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وتحقق أحد أمرين:
- أن يكون العدول من الخاطب بلا سبب من قِبلها، أو
- أن يكون العدول منها بسبب من الخاطب،
فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تعرّف الزواج بأنه عقد بأركان وشروط يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين. ولأن تحديد سبب العدول وما اشتُري لمصلحة الزواج قد يثير خلافاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند النزاع.
مثال عملي
سلّم سعد مخطوبته في الدمام مبلغاً على أنه من المهر، فاشترت به أثاثاً لبيت الزوجية وفق العرف، ثم عدل سعد عن الزواج دون سبب من جهتها. فلها أن تختار بين إعادة المبلغ أو تسليمه الأثاث بحاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية
هل يرجع المهر للخاطب إذا لم يتم الزواج؟
نعم، إذا سلّم الخاطب مالاً على أنه من المهر ثم لم يتم العقد بالعدول أو الموت، يحق له أو لورثته استرداده بعينه أو مثله أو قيمته يوم القبض.
ماذا لو اشترت المخطوبة بالمهر أغراضاً للزواج؟
إذا اشترت لمصلحة الزواج وفق العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب منها أو منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
هل يحق لورثة الخاطب المطالبة بالمهر إذا توفي قبل العقد؟
نعم، تنص المادة على حق الخاطب أو ورثته في الرجوع فيما سلّمه على أنه من المهر إذا مات قبل العقد.
مواد أخرى عن الخطبة
- المادة 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- المادة 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

