المادة 102 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية بعد المائة · الفصل الثالث: الخلع
توجب المادة توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما وفق الأحكام المنظمة، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثباته بأي وسيلة إثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجانب الإجرائي للخلع، وتتضمن حكمين:
- وجوب التوثيق: يجب توثيق الخلع، والواجب يقع على الزوجين أو على أحدهما، ويكون التوثيق وفق الأحكام المنظمة لذلك. ولم تحدد المادة مدة للتوثيق، وأحالت تفاصيله إلى الأحكام المنظمة.
- إثبات الخلع: يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات. فإذا لم يوثق الخلع، لا يُغلق باب إثباته، بل يستطيع صاحب المصلحة أن يثبته بأي وسيلة إثبات.
من له مصلحة؟ لم تحدد المادة أشخاصاً بعينهم، بل جعلت الحق لكل ذي مصلحة في إثبات الخلع، ويدخل في ذلك الزوجان.
علاقتها بالمواد المجاورة: يأتي هذا الحكم بعد المواد التي تنظم الخلع وعوضه، ومنها المادة 101 التي تقرر أنه إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبض منه ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلاً. وتليه المادة 103 التي تقرر أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً.
ولمعرفة إجراءات التوثيق أو الإثبات في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب توثيق الخلع؟
نعم، يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك.
من يحق له طلب إثبات الخلع؟
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

