قانون

المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

تلتزم المحكمة بفسخ الزواج بطلب الزوجة إذا حلف الزوج على عدم جماعها أكثر من 4 أشهر ولم يرجع، أو امتنع عنه تلك المدة بلا عذر مشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة الفسخ إذا هجرها زوجها في الفراش؟

نعم، إذا امتنع الزوج عن جماعها مدة تزيد على 4 أشهر بلا عذر مشروع، فعلى المحكمة فسخ العقد بطلبها.

ماذا لو حلف الزوج على عدم الجماع ثم رجع عن يمينه؟

إذا رجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة، فلا يتحقق سبب الفسخ في حالة الحلف.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.