قانون

المادة 8 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج

توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.

2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأحوال الشخصية

هل توثيق عقد الزواج إلزامي في السعودية؟

نعم، تنص المادة على وجوب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك.

من يحق له طلب إثبات زواج غير موثق؟

يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

كيف يوثق زواج غير المسلم؟

يوثق لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح النظام الأحكام المتصلة بذلك.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.