المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تعالج المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية حالة امتناع الأب عن نفقة ولده أو غيابه.
متى تنطبق؟
- إذا لم ينفق الأب الموسر على الولد.
- أو إذا غاب الأب.
ويشترط النص في الحالتين ألا يكون للأب مال يمكن الإنفاق منه على الولد.
من ينفق في هذه الحالة؟
- الأم إن كانت موسرة.
- فإن كانت معسرة، فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب.
الرجوع على الأب
تكون هذه النفقة ديناً على الأب، يرجع بها من أنفق، بشرط أن يكون قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. فمن أنفق متبرعاً دون نية الرجوع لا يرجع بموجب هذا النص.
حد المطالبة
لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 58 التي توجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له إذا كان موسراً أو قادراً على التكسب. وتحيل إليها المادة 60 التي تتناول حالة وفاة الأب أو فقده أو إعساره، إذ تجب النفقة حينئذ على من يرث الولد من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
امتنع أب موسر عن الإنفاق على أولاده، ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه عليهم، فأنفقت عليهم والدتهم الموظفة لمدة 18 شهراً ناويةً الرجوع عليه. بحسب المادة 59 تكون النفقة ديناً على الأب، لكن دعواها لا تُسمع إلا عن سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية
من ينفق على الأولاد إذا امتنع الأب الموسر؟
إذا لم يكن للأب مال يمكن الإنفاق منه على الولد، تنفق الأم إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب.
هل يحق للأم الرجوع على الأب بما أنفقته؟
نعم، تكون النفقة ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.
كم مدة يمكن المطالبة بها في دعوى الرجوع بالنفقة؟
لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

