المادة 19 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تجيز المادة للمحكمة، بطلب من المرأة، نقل ولاية تزويجها إلى الولي التالي إذا تعذر حضور وليها أو تعذر تبليغه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية متكررة: أن يكون للمرأة ولي، لكن يتعذر حضوره لعقد الزواج أو يتعذر تبليغه به.
الحكم: تنقل المحكمة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه في الترتيب.
شروط تطبيق المادة:
- أن يتعذر حضور الولي، أو يتعذر تبليغه؛ ويكفي أحد الأمرين.
- أن يكون النقل بناءً على طلب المرأة نفسها.
- أن يصدر قرار النقل من المحكمة، فلا ينتقل الأمر تلقائياً إلى الولي التالي.
ويُرجع لمعرفة «الولي الذي يليه» إلى ترتيب الأولياء الوارد في المادة 17.
وتختلف هذه الحالة عن الحالة المنصوص عليها في المادة 18، التي تشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، فإن فقد شرطاً زوّج الولي الذي يليه. ففي المادة 18 يكون الولي غير مستوفٍ للشروط، أما هنا فالولي مستوفٍ لها لكنه غائب أو لا يمكن الوصول إليه.
وتختلف كذلك عن حالة العضل في المادة 20، وهي أن يمنع الولي موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.
ولمعرفة كيفية تقديم الطلب وما يلزم لإثبات التعذر، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
والد نورة يعمل خارج المملكة وانقطع التواصل معه، ولم تتمكن الأسرة من تبليغه بموعد عقد زواجها في الرياض. فيحق لنورة أن تطلب من المحكمة نقل ولاية تزويجها إلى الولي الذي يلي والدها في الترتيب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا تفعل المرأة إذا كان وليها غائباً؟
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فلها أن تطلب من المحكمة نقل ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
هل تنتقل الولاية تلقائياً عند غياب الولي؟
لا، النص يجعل النقل من المحكمة بناءً على طلب المرأة.
ما الفرق بين غياب الولي والعضل؟
المادة 19 تتناول تعذر حضور الولي أو تبليغه، بينما تتناول المادة 20 منع الولي موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

