المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تحدد المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية سبب وجوب نفقة الزوجة وشرطه.
سبب الوجوب: عقد الزواج الصحيح. فالنفقة هنا أثر من آثار العقد الصحيح.
شرط الوجوب: أن تمكّن الزوجة زوجها من نفسها، ويتحقق التمكين بإحدى صورتين:
- حقيقة: أي تمكين فعلي.
- حكماً: أي حالة يُعامل فيها وضع الزوجة معاملة التمكين وإن لم يتحقق فعلياً.
مراعاة المادة 43: تبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة أحكام المادة 43"، وهذه المادة تجيز للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، وتنص على أن لها الحق في النفقة خلال هذه المدة. فامتناع الزوجة لهذا السبب لا يحرمها من النفقة رغم عدم التمكين الفعلي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 44 التي تجعل نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، وبالمادة 55 التي تُسقط حقها في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه من دون عذر مشروع. أما المادة 52 فتبين أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تفصل المادة الحالات التي يُعد فيها التمكين "حكمياً".
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقدت أمل على زوجها عقداً صحيحاً، وامتنعت عن الانتقال إلى بيته لأنه لم يدفع مهرها الحال. بحسب المادتين 51 و43 لا يُسقط هذا الامتناع حقها في النفقة خلال تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأحوال الشخصية
متى تجب نفقة الزوجة على زوجها؟
تجب بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا امتنعت عن الانتقال حتى تقبض مهرها؟
نعم، تنص المادة 43 التي تحيل إليها المادة 51 على أن لها الحق في النفقة خلال مدة امتناعها حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

