قانون

المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والأربعون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية

كيف تُقدر النفقة؟

يُراعى في تقديرها حال المنفَق عليه وسعة المنفِق، بحسب المادة 46.

هل حدد النظام مبلغاً ثابتاً للنفقة؟

لا تحدد المادة 46 مبلغاً معيناً، وإنما تضع معيار التقدير.

هل يمكن تعديل النفقة إذا تغيرت قدرة المنفق؟

تجيز المادة 48 زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال مع مراعاة المادة 46، وبالشروط الواردة فيها.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.