قانون

المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية

المادة العاشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويسعيان للإصلاح، ولا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما في سير عملهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية

ما مهمة الحكمين بين الزوجين؟

يستمع الحكمان إلى الزوجين، ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما.

ماذا لو رفض أحد الزوجين التعامل مع الحكمين؟

لا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين في سير عملهما.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.