المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوسائل التي يقع بها الطلاق، أي الطريقة التي يعبر بها الزوج عن إرادته في الطلاق:
- النطق: أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق.
- الكتابة: أن يكتب الزوج الطلاق، فتقوم الكتابة مقام النطق.
- الإشارة المفهومة: وهي وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها إلا عند العجز عن النطق والكتابة معاً، كحال من لا يستطيع الكلام ولا الكتابة، ويشترط أن تكون الإشارة مفهومة الدلالة على الطلاق.
وتعمل هذه المادة مع المادة 78 التي تبين نوعي اللفظ الدال على الطلاق، الصريح والكناية؛ فالنطق أو الكتابة قد يكون بلفظ صريح أو بكناية، والكناية لا تكون طلاقاً إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق.
ولا تذكر المادة وسيلة كتابة معينة، فهي تنص على الكتابة بإطلاق. كما أن وقوع الطلاق يبقى خاضعاً للحالات التي تنص المادة 80 على عدم وقوعه فيها، مثل طلاق غير العاقل أو غير المختار. ويجب بعد ذلك توثيق الطلاق وفق المادة 90. ولمن لديه شك في وقوع طلاق يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كتب زوج لزوجته رسالة يقول فيها «أنت طالق» دون أن ينطق بذلك. الكتابة من الوسائل التي يقع بها الطلاق وفق هذه المادة، مع مراعاة الحالات التي لا يقع فيها الطلاق في المادة 80.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقع الطلاق بالكتابة؟
نعم، يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة.
كيف يطلق من لا يستطيع الكلام ولا الكتابة؟
عند العجز عن النطق والكتابة يقع الطلاق بالإشارة المفهومة.
هل تكفي الإشارة لمن يستطيع الكلام؟
لا، المادة تجعل الإشارة المفهومة وسيلة عند العجز عن النطق والكتابة.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

