قانون

المادة 191 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تجيز المادة الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.

2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز لمن ليس له ورثة أن يوصي بأكثر من الثلث؟

نعم، تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له.

إذا لم يكن لي وارث إلا زوجتي، فكم يجوز أن أوصي؟

تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.