قانون

المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية

المادة العشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تعطي المادة المحكمة سلطة تزويج المرأة التي منعها وليها ولو كان الأب من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بطلب منها أو من ذي مصلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية

ما هو العضل في النظام السعودي؟

العضل أن يمنع الولي، ولو كان الأب، موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.

من يحق له رفع دعوى العضل؟

تنص المادة على أن الطلب يكون من المرأة المعضولة أو من ذي مصلحة.

ماذا تفعل المحكمة في قضية العضل؟

تتولى المحكمة تزويج المرأة، ولها نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.