قانون

المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة · الفصل الأول: الخطبة

تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية

هل الهدايا التي يقدمها الخاطب تعتبر من المهر؟

الأصل أنها هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنها مهر أو جرى العرف على أنها من المهر.

كيف يثبت الخاطب أن ما قدمه مهر وليس هدية؟

تذكر المادة طريقين: أن يصرح الخاطب بأن ما قدمه مهر، أو أن يجري العرف على أنه من المهر.

هل تُسترد هدايا الخطوبة إذا انتهت بالوفاة؟

تنص المادة 4 على أنه إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.

مواد أخرى عن الخطبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.