المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 125 الشروط العامة في كل حاضن، تأتي هذه المادة بشروط إضافية تختلف بحسب ما إذا كان الحاضن امرأة أو رجلاً، دون أن تُلغي الشروط العامة.
إذا كان الحاضن امرأة:
- يجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون.
- لكن هذا الشرط ليس مطلقاً؛ إذ يجوز خلافه إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً:
- إن كان المحضون أنثى، فيجب أن يكون الحاضن ذا رحم محرم لها.
- ويجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ومعنى ذلك أن زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن الطفل لا يعني تلقائياً في كل الأحوال انتقال الحضانة، لأن النص ربط الحكم بمصلحة المحضون. وتشير المادة 127 إلى أن ترتيب مستحقي الحضانة يكون دون إخلال بهذه المادة، كما تجعل المادة 128 تخلف أحد هذه الشروط سبباً لسقوط الحق في الحضانة.
وتقدير مصلحة المحضون مسألة تعود للمحكمة بحسب ظروف كل حالة، ولذلك يُنصح من يواجه نزاعاً من هذا النوع باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
بعد طلاقها تزوجت أم برجل أجنبي عن طفلها، فطالب الأب بالحضانة. الأصل أن الحاضنة يجب ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لكن للمحكمة أن تُبقي الحضانة للأم إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية
هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
يشترط في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
هل يجوز للأب أو الرجل حضانة البنت؟
نعم، بشرط أن يكون ذا رحم محرم لها، وأن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء.
هل تغني هذه الشروط عن شروط المادة 125؟
لا، فالمادة تطبق دون إخلال بالشروط العامة الواردة في المادة 125.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
- المادة 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

