المادة 218 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة ميراث الأخت لأب: النصف أو الثلثان، أو السدس مع أخت شقيقة وارثة للنصف، أو الباقي مع الأخ لأب، أو الانفراد بالباقي مع فرع وارث أنثى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ألا يكون للميت أخ لأب.
3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.
4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه- ألا يكون للميت أخ لأب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 218 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث الأخت لأب (الأخت من الأب فقط)، ولها أربع حالات:
- النصف أو الثلثان: ترث الواحدة النصف والاثنتان فأكثر الثلثين، بشرط توافر شروط الفقرة 1 من المادة 217 (عدم وجود أصل وارث ذكر، ولا فرع وارث، ولا أخ شقيق)، وألا يكون للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
- السدس: ترث الواحدة أو الأكثر السدس إذا وُجدت أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً، ولم يكن للميت أخ لأب.
- الباقي مع الأخ لأب: ترث مع الأخ لأب الباقي تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود أصل وارث ذكر، ولا فرع وارث ذكر، ولا أخ شقيق.
- الانفراد بالباقي: تنفرد بالباقي تعصيباً مع الغير إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، وكان له فرع وارث أنثى، ولم يكن له أخ شقيق أو أخت شقيقة، ولا أخ لأب.
وتأتي أحكام الأخت لأب بعد أحكام الأخت الشقيقة في المادة 217 ومرتبطة بها؛ فوجود الأخت الشقيقة يؤثر في نصيبها، إذ تمنعها من النصف أو الثلثين، وتجعل نصيبها السدس إذا كانت الشقيقة وارثة للنصف. أما المادة 219 فتتناول ميراث الإخوة لأم، وهم صنف مختلف له أحكامه الخاصة.
ولتحديد نصيب الأخت لأب في تركة معينة يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في أبها ولم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا إخوة ذكور، وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب. تأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضاً وفق الفقرة 1 من المادة 217، وتأخذ الأخت لأب السدس لوجود أخت شقيقة وارثة للنصف وعدم وجود أخ لأب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث الأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة؟
نعم، ترث السدس إذا كانت الأخت الشقيقة وارثة للنصف فرضاً ولم يكن للميت أخ لأب.
متى ترث الأخت لأب النصف؟
ترث النصف إذا كانت واحدة وتوافرت شروط الفقرة 1 من المادة 217، ولم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
هل ترث الأخت لأب مع وجود بنت للميت؟
تنفرد بالباقي تعصيباً مع الغير إذا وُجد فرع وارث أنثى، ولم يكن للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر ولا أخ شقيق أو أخت شقيقة ولا أخ لأب.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

