قانون

المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الأولى بعد المائة · الفصل الثالث: الخلع

إذا كان عوض الخلع هو المهر، فلا تلتزم الزوجة إلا بتسليم ما قبضته من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترد الزوجة المهر كاملاً في الخلع؟

إذا كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قبضته من المهر فقط.

ماذا يحدث للمهر المؤجل عند الخلع؟

إذا كان عوض الخلع هو المهر، يسقط ما بقي من المهر ولو كان مؤجلاً.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.