قانون

المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تبطل المادة عقد الزواج إذا تضمن شرطاً ينافي استمراره أو جُعل مقابل زواج آخر، وتبطل الشرط وحده إذا نافى مقتضى العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.

2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية

ما حكم زواج البدل أو الشغار في النظام السعودي؟

إذا جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر فالعقد باطل.

هل يبطل الزواج المحدد بمدة؟

إذا اشتُرط في عقد الزواج ما ينافي استمراره فالعقد باطل.

ماذا يحدث إذا تضمن العقد شرطاً منافياً لمقتضاه؟

يصح عقد الزواج ويبطل الشرط، ما لم يكن من حالات الفقرة الأولى.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.