قانون

المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية

هل يقع الطلاق المعلق؟

يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقترن به قصد إيقاع الطلاق.

هل يقع الطلاق إذا حلفت بالطلاق ثم حنثت؟

لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

هل يمكن الطعن في طلاق معلق بعد توثيقه؟

وفق المادة 82 لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.