المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية
المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
ترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات المتعددات في فرض الزوجة الواحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث.
تعدد الزوجات: إذا ترك الزوج أكثر من زوجة، فإنهن يشتركن في فرض الزوجة الواحدة، أي يقتسمن الربع أو الثمن بينهن، ولا تأخذ كل واحدة منهن فرضاً مستقلاً.
ويقابل هذه المادة ما في المادة 209 من نصيب الزوج، إذ يرث النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة، والربع عند وجوده.
ويرتبط بها كذلك ما في المادة 211 من نصيب الأب الذي يتأثر بدوره بالفرع الوارث:
- يرث السدس فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
- يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
- يرث الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
ولحساب نصيب الزوجة أو الزوجات في تركة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في جدة عن زوجتين وأبناء. لوجود فرع وارث للزوج يكون فرض الزوجات الثمن، وتشترك الزوجتان فيه. ولو لم يكن له فرع وارث، لاشتركتا في الربع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية
كم ترث الزوجة من زوجها؟
ترث الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج، والثمن عند وجوده.
إذا كان للمتوفى أكثر من زوجة، هل تأخذ كل واحدة الثمن؟
لا، تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
متى ترث الزوجة الربع؟
ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

