المادة 1 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولى · الفصل الأول: الخطبة
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التعريف الذي يعتمد عليه نظام الأحوال الشخصية في كل أحكام الخطبة، فتقرر أن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
ويتكون هذا التعريف من عنصرين:
- طلب الزواج: أي أن يتقدم الخاطب بطلب الاقتران بالمرأة.
- الوعد به: أي أن يحصل اتفاق مبدئي ووعد بإتمام الزواج مستقبلاً.
ومعنى ذلك عملياً أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست هي الزواج نفسه؛ فالزواج لا يقوم إلا بعقد مستقل له أركانه وشروطه. لذلك لا يصبح الخاطب والمخطوبة زوجين بمجرد الخطبة، مهما طالت مدتها أو اشتهرت بين الناس.
ويترتب على كون الخطبة وعداً لا عقداً ما قررته المادة 2 من النظام، وهو أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، أي التراجع عنها. فالوعد لا يُلزم صاحبه بإتمام الزواج، ويبقى لكل طرف حرية القرار حتى إبرام العقد.
وتفيد هذه المادة كل من يريد أن يعرف وضعه النظامي في فترة الخطبة، إذ تبين أن هذه الفترة مرحلة تمهيدية للتعارف والاتفاق، وأن الحقوق والواجبات الزوجية لا تنشأ إلا بالعقد. وإذا ثار خلاف حول ما إذا كانت العلاقة خطبة أو زواجاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأحوال الشخصية
هل الخطبة تعتبر زواجاً في النظام السعودي؟
لا، تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي وعد بالزواج وليست عقد زواج.
هل يجوز التراجع عن الخطبة؟
نعم، تنص المادة 2 من النظام على أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
مواد أخرى عن الخطبة
- المادة 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

