المادة 221 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
تعرّف المادة الحجب بأنه حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 221 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفاً لمصطلح الحجب، وهو من أهم المفاهيم في قسمة التركات.
التعريف: الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث، إما كله وإما بعضه. أي أن الشخص المحجوب قريب أو صاحب صلة تجعله وارثاً في الأصل، لكن وجود وارث آخر يمنعه من الإرث أو ينقص نصيبه.
ويُفهم من التعريف وجود صورتين للحجب، تسميهما المادة 222 بحجب الحرمان وحجب النقصان:
- الحرمان من الميراث كله: فلا يأخذ المحجوب شيئاً من التركة.
- الحرمان من بعض الميراث: فيرث المحجوب لكن بنصيب أقل مما كان سيأخذه لولا وجود الوارث الآخر.
الفرق بين الحجب ومانع الإرث: المحجوب قام به سبب الإرث لكن غيره منعه، أما من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين 200 و202 فلا يرث لسبب في نفسه. ولذلك تنص المادة 222 على أن من قام به مانع لا يحجب غيره، بينما من كان محجوباً حرماناً أو نقصاناً قد يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
وتسبق هذا التعريف المادة 220 التي تبين قسمة الثلث بين الإخوة لأم بالتساوي.
ولمعرفة من يحجب من في تركة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام الأحوال الشخصية
ما معنى الحجب في الميراث؟
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
هل المحجوب لا يأخذ شيئاً دائماً؟
لا، فالحجب قد يكون حرماناً من الميراث كله، وقد يكون حرماناً من بعضه فقط فيرث المحجوب نصيباً أقل.
ما الفرق بين المحجوب ومن قام به مانع من الإرث؟
المحجوب قام به سبب الإرث لكن غيره منعه، ومن قام به مانع من الموانع المذكورة في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره وفق المادة 222.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

