المادة 176 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تشترط المادة لصحة الوصية أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ركن الموصي، وهو أحد أركان الوصية، وتشترط فيه شرطين معًا:
- البلوغ: فيُشترط أن يكون الموصي قد بلغ.
- العقل: فلا بد أن يكون الموصي عاقلًا.
ويجب اجتماع الشرطين، فإذا فقد أحدهما لم يتحقق الشرط الذي تتطلبه المادة في الموصي. ولم تحدد المادة سنًّا معينة للبلوغ، ولا ضوابط تقدير العقل.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بأركان الوصية وشروطها، بعد المادة 175 التي تجيز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. وتليها المادة 177 التي تتناول تعدد الوصايا، وتنص على أن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها.
وعمليًّا، من يريد كتابة وصية أو التحقق من صحة وصية صادرة من شخص آخر، يحتاج إلى التأكد من أن الموصي كان بالغًا عاقلًا. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
كتب شاب لم يبلغ بعدُ ورقة يوصي فيها بماله لصديقه. هذه الوصية لا يتحقق فيها شرط البلوغ الذي تتطلبه المادة في الموصي، أما لو كتبها بعد بلوغه وهو عاقل فالشرط متحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط الموصي في نظام الأحوال الشخصية؟
يشترط أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.
هل تصح وصية الشخص غير العاقل؟
تشترط المادة أن يكون الموصي عاقلًا، فلا يتحقق الشرط فيمن فقد العقل.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

