المادة 99 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة العوض شرطاً لوقوع الخلع، وتبين أن غياب العوض يغير طبيعة الفراق.
الحكم:
- لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض.
- إذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً.
- تطبق على هذا الفراق أحكام الطلاق.
لماذا يهم هذا الفرق؟ لأن الفراق بلا عوض لا تطبق عليه أحكام الخلع، بل تطبق عليه أحكام الطلاق. وتقرر المادة 98 أن الخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها ونفاسها والطهر الذي جامعها زوجها فيه، وهذا الحكم خاص بالخلع الذي توافر فيه العوض.
ما الذي يصلح عوضاً؟ تبين المادة 100 أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
ولمعرفة الوصف الصحيح لفراق تم في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قال أحمد لزوجته: خالعتك، دون أن يتفقا على أي مقابل. بحسب المادة 99 لا يعد هذا خلعاً لعدم وجود عوض، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الأحوال الشخصية
هل يصح الخلع بدون عوض؟
لا، لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، وإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً.
ما حكم الفراق إذا خالع الزوج زوجته بلا مقابل؟
تطبق عليه أحكام الطلاق، لأنه لا يعد خلعاً.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

