المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من أين تُنفذ الوصية ومتى، وتضع ترتيبًا واضحًا:
- نفقات تجهيز الميت تُخرج أولًا من التركة.
- ديون الميت تُؤدى بعد ذلك.
- الوصية تُنفذ من التركة بعد ذلك.
فالوصية لا تُنفذ إلا بعد إخراج نفقات التجهيز وأداء الديون، أي أن الدائنين وتكاليف تجهيز الميت مقدّمون على الموصى لهم.
وقد بدأت المادة بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة)»، أي أن تطبيق هذه القاعدة يكون مع مراعاة ما ورد في المادة 190 من النظام، فيُرجع إلى نصها لمعرفة أثرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 170 التي تنص على صحة الوصية مطلقة أو مقيدة، وقبل المادة 172 التي تجعل كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت آخذًا حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وقدر المحاباة آخذًا حكمها إذا كان معاوضة فيها محاباة.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل وترك 300,000 ريال، وعليه دين لأحد البنوك. تُخرج أولًا نفقات تجهيزه، ثم يُسدد الدين، ثم تُنفذ وصيته لجمعية خيرية مما بقي من التركة، مع مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية
هل تُقدم ديون الميت على وصيته؟
نعم، تنفذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
ما أول ما يُخرج من التركة قبل الوصية؟
نفقات تجهيز الميت، ثم أداء ديونه، ثم تنفذ الوصية.
هل هناك مادة أخرى تؤثر في تنفيذ الوصية؟
نعم، نصت المادة على مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

