المادة 12 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أركان عقد الزواج هي:
1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2- الإيجاب والقبول.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أركان عقد الزواج، والركن هو ما يقوم عليه العقد ولا يوجد بدونه. وقد حددت المادة ركنين:
- الزوجان: وقد نصت المادة صراحة على أنهما الرجل والمرأة، فالزواج في هذا النظام لا يكون إلا بين رجل وامرأة.
- الإيجاب والقبول: وهما التعبير عن الإرادة الذي ينعقد به العقد.
وتختلف الأركان عن الشروط؛ فالأركان هي العناصر الأساسية للعقد، أما شروط صحته فقد خصصت لها المادة 13، وهي: تعيين الزوجين، ورضا الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
ويُلاحظ من الجمع بين المادتين أن الإيجاب في عقد الزواج يصدر من الولي بحسب المادة 13، وأن رضا الزوجين شرط مستقل لصحة العقد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تنظم زواج المجنون أو المعتوه بإذن المحكمة، لتبدأ بها الأحكام التفصيلية لأركان عقد الزواج وشروطه.
وأهمية معرفة الأركان أن العقد لا يقوم بدونها، فإذا ثار خلاف حول صحة عقد زواج معين، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية لتقدير ما إذا كانت الأركان والشروط متوافرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي أركان عقد الزواج؟
أركان عقد الزواج هي: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
ما الفرق بين أركان الزواج وشروطه؟
المادة 12 تحدد الأركان، بينما تحدد المادة 13 شروط صحة العقد مثل رضا الزوجين والولي والشاهدين.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

