قانون

المادة 24 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز الزواج من المرأة بعد اللعان؟

لا، يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء.

هل يرتفع التحريم إذا تراجع الرجل عن اتهامه؟

لا، تنص المادة على بقاء التحريم ولو أكذب الرجل نفسه.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.