المادة 24 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة سبباً مستقلاً من أسباب التحريم المؤبد في الزواج، هو اللعان.
الحكم: يحرم على الرجل على التأبيد الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء.
أبرز ما في المادة:
- التحريم مؤبد، أي لا يزول بمرور الوقت أو بأي إجراء لاحق.
- يشترط أن يكون اللعان قد تم أمام القضاء.
- لا يرفع التحريم أن يُكذب الرجل نفسه، أي أن يتراجع عما ادعاه في اللعان ويقر بأنه كان كاذباً؛ فالتحريم يبقى قائماً حتى في هذه الحالة.
ولا تبين هذه المادة إجراءات اللعان أو أسبابه أو آثاره الأخرى، وإنما تقتصر على أثره في التحريم المؤبد للزواج بين الطرفين، ويُرجع في غير ذلك إلى المواد المنظمة له في النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة المحرمات على التأبيد، بعد المادة 23 التي تتناول التحريم بالمصاهرة، وقبل المادة 25 التي تقرر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بشروط معينة.
فمن تمت بينه وبين امرأة ملاعنة أمام القضاء، لا يمكنه الزواج منها مستقبلاً بأي حال. ولمن يحتاج إلى فهم أوسع لأحكام اللعان وآثاره، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز الزواج من المرأة بعد اللعان؟
لا، يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء.
هل يرتفع التحريم إذا تراجع الرجل عن اتهامه؟
لا، تنص المادة على بقاء التحريم ولو أكذب الرجل نفسه.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

