المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.
هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تنظم المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية أحكام الزواج الفاسد، وهو أحد نوعي الزواج غير الصحيح بحسب المادة 30. وتتضمن ثلاث فقرات:
أولاً: قبل الدخول
- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد.
- لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، إلا أن الزوج إذا أوقع الطلاق فإنه يقع بائناً بينونة صغرى.
ثانياً: بعد الدخول، تترتب الآثار الآتية:
- استحقاق المرأة المهر المسمى.
- ثبوت نسب الولد.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد.
- وقوع الطلاق إذا أوقعه الزوج بائناً بينونة صغرى.
ثالثاً: امتداد هذه الآثار إلى الزواج الباطل: تطبق الآثار نفسها على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه. وبهذا يكون الحكم أوسع مما تقرره المادة 33 للزواج الباطل وحده، متى كان الزوجان كلاهما يجهلان حكم العقد.
ويلاحظ من المقارنة بين المادتين 33 و34 أن الزواج الفاسد بعد الدخول يرتب آثاراً أكثر من الزواج الباطل، كالمهر المسمى وثبوت النسب والنفقة. كما تتيح المادة 35 للزوجين إبرام عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم بفسخ العقد الفاسد، مع مراعاة إجراءات التوثيق.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج فيصل بعقد فاسد ودخل بزوجته، ثم أنجبا ولداً، وكانت الزوجة لا تعلم بفساد العقد. بحسب المادة 34 تستحق المهر المسمى والنفقة، ويثبت نسب الولد، وتجب عليها العدة، ولو طلقها فيصل وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية
هل يثبت نسب الولد في الزواج الفاسد؟
نعم، تنص المادة 34 على ثبوت نسب الولد في الزواج الفاسد بعد الدخول.
هل تستحق المرأة النفقة في الزواج الفاسد؟
تستحقها بعد الدخول ما لم تكن عالمة بفساد العقد.
ما نوع الطلاق في الزواج الفاسد؟
إذا أوقعه الزوج يقع بائناً بينونة صغرى، قبل الدخول أو بعده.
هل تطبق آثار الزواج الفاسد على الزواج الباطل؟
تطبق على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

