المادة 219 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا اثنين فأكثر، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نصيب الإخوة لأم، أي الإخوة والأخوات الذين يشتركون مع الميت في الأم فقط.
مقدار النصيب:
- إذا كان الأخ لأم أو الأخت لأم واحداً: يرث السدس.
- إذا كانوا اثنين فأكثر: يرثون الثلث.
شروط الإرث: لا يرث الإخوة لأم إلا إذا توافر شرطان معاً:
- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر، كالأب.
- ألا يكون للميت فرع وارث، ذكراً كان أو أنثى.
فإذا تخلف أحد الشرطين لم يرث الإخوة لأم بموجب هذه المادة.
ويلاحظ أن المادة تساوي بين الأخ لأم والأخت لأم في مقدار النصيب، فالواحد منهما يأخذ السدس ذكراً كان أو أنثى. وتكمل المادة 220 هذا الحكم، إذ تنص على أنه إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي دون تفاضل بين الذكر والأنثى. وهذا يختلف عن الأخت لأب التي تنظم المادة 218 ميراثها، وترث مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعند وجود إخوة من جهات مختلفة يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتحديد الأنصبة بدقة.
مثال عملي
توفيت امرأة في الرياض لا أب لها ولا جد لأب ولا أولاد، وتركت أخاً لأم وأختاً لأم. يرث الاثنان الثلث لأنهما اثنان، ويقسم بينهما بالتساوي وفق المادة 220، فيأخذ كل منهما سدس التركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الأحوال الشخصية
كم يرث الأخ من الأم؟
يرث الأخ لأم السدس إذا كان واحداً، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.
هل يرث الإخوة لأم مع وجود أولاد للميت؟
لا، يشترط لإرثهم ألا يكون للميت فرع وارث.
هل تأخذ الأخت لأم أقل من الأخ لأم؟
لا، فالواحد منهما يرث السدس، وإذا تعددوا فالثلث بينهم بالتساوي دون تفاضل بين الذكر والأنثى وفق المادة 220.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

