المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تميّز هذه المادة بين مصطلحين يكثر الخلط بينهما: الولي والوصي.
- الولي: هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
- الوصي: هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
فالفرق الجوهري في مصدر التعيين: الأب ولي بنفسه، والمحكمة تعين ولياً عند الحاجة، أما الوصي فمصدره اختيار الأب نفسه لمن يقوم مقامه.
ثم تقرر المادة أن الولي أو الوصي، بحسب الحال، يتولى شؤون القاصر وتمثيله. والقاصر وفق المادة 136 هو من لم يستكمل الأهلية بفقدها أو نقصانها، ومن في حكمه.
وتفصّل المواد التالية هذه الأحكام؛ فالمادة 138 تقسم الولاية إلى ولاية على النفس وولاية على المال، والمادة 139 ترتب الولاية على المال: الأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. كما تجيز المادة 145 للأب تعيين وصي على أولاده القاصرين.
ولمن يحتاج إلى تعيين ولي أو وصي، أو يواجه خلافاً بشأن من يمثل القاصر، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عيّن رجل قبل وفاته أخاه وصياً على أولاده القاصرين، فبعد وفاته يكون الأخ وصياً يتولى شؤونهم ويمثلهم. أما إذا لم يعين الأب أحداً واحتاج الأولاد إلى من يمثلهم، فتعين المحكمة ولياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية
ما الفرق بين الولي والوصي؟
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، أما الوصي فهو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ما دور الولي أو الوصي؟
يتولى الولي أو الوصي، بحسب الحال، شؤون القاصر وتمثيله.
متى يعين الأب وصياً؟
عند عجزه أو بعد وفاته، وفق نص المادة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

