المادة 36 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع المادة 36 من نظام الأحوال الشخصية تعريفاً للمهر، وهو: المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
ويتضح من هذا التعريف ثلاثة عناصر:
- طبيعة المهر: أنه مال.
- الملتزم به والمستحق له: يدفعه الرجل، وتستحقه المرأة.
- سببه: عقد الزواج، فالمهر مرتبط بالعقد ونتيجة له.
وتبني المواد التالية على هذا التعريف؛ فالمادة 37 تقرر أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً، فلا يقتصر المهر على النقود. والمادة 38 تؤكد أن المهر ملك للمرأة، لا تُجبر على أي تصرف فيه. كما تنظم المادة 39 تأجيل المهر، وتبين المادة 40 متى يجب المهر ومتى يتأكد كاملاً ومتى يستحق نصفه.
وأهمية هذا التعريف أنه يحدد الإطار الذي تُفهم في ضوئه بقية أحكام المهر، فكل ما يُبحث بعد ذلك من مقدار المهر أو تأجيله أو استحقاقه يرجع إلى أنه مال يلتزم به الرجل للمرأة بسبب العقد.
ولا تحدد المادة مقداراً معيناً للمهر، ولا حداً أدنى أو أعلى له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأحوال الشخصية
ما تعريف المهر في نظام الأحوال الشخصية؟
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
هل حدد النظام مقداراً للمهر؟
لا تحدد المادة 36 مقداراً للمهر، وإنما تعرفه فقط، وتبين المادة 37 أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
مواد أخرى عن المهر
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

