المادة 214 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 214 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث الجدة، وتتضمن عدة أحكام:
- الجدات الوارثات: لا ترث الجدة إلا إذا كانت من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، أي أمهاتهن كذلك كأم أم الأم. فالجدة التي لا تنتمي إلى هذه الجهات لا ترث بهذا الوصف.
- الأب لا يحجب أمه: وجود أب الميت لا يمنع أمه (أم الأب) ولا أم أبيه (أم أبي الأب) من الإرث.
- نصيبها: ترث الجدة السدس، وذلك عند عدم الأم؛ فإذا كانت أم الميت موجودة لم ترث الجدة.
- تعدد الجدات: إذا وُجدت أكثر من جدة وارثة، فإنهن يشتركن في السدس ولا تأخذ كل واحدة سدساً مستقلاً.
- القريبة تحجب البعيدة: تسقط الجدة البعيدة بوجود الجدة القريبة، حتى لو كانتا من جهتين مختلفتين، كأن تكون إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 213 التي تحدد نصيب الأم، إذ إن وجود الأم يمنع الجدة من الإرث. وتليها المادة 215 التي تتناول ميراث البنت.
وعند وجود عدة جدات من درجات وجهات مختلفة قد يحتاج الورثة إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي شاب في مكة وأمه متوفاة قبله، وترك أباه وجدته أم أبيه وجدته أم أمه. لا يحجب الأب أمه، فترث الجدتان لعدم وجود الأم، وتشتركان معاً في السدس لأنهما في درجة واحدة، ولا تأخذ كل منهما سدساً مستقلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث الجدة مع وجود الأم؟
لا، تنص المادة على أن الجدة ترث السدس عند عدم الأم.
هل يحجب الأب أمه من الميراث؟
لا، تنص المادة صراحة على أن الأب لا يحجب أمه ولا أم أبيه.
كم ترث الجدتان إذا اجتمعتا؟
تشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في السدس، فلا يزيد نصيبهن مجتمعات على السدس.
هل ترث الجدة البعيدة مع وجود جدة أقرب؟
لا، تسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت جهتاهما.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

