المادة 156 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا عمليًّا محددًا على الوصي والولي المعين من المحكمة: أن يودع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
ويعني ذلك أن أموال القاصر لا تُحفظ في حساب الوصي أو الولي الشخصي، ولا تُخلط بأمواله، بل تكون في حسابات مستقلة تحمل اسم القاصر نفسه.
وقد بدأت المادة بعبارة «دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات»، أي أن هذا الالتزام لا يمس الصلاحيات المقررة للهيئة. ولم تذكر المادة تفاصيل تلك الصلاحيات، فهي مقررة في الأحكام الخاصة بالهيئة.
وتأتي هذه المادة تطبيقًا للواجب العام في المادة 155، التي توجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته. وتليها المادة 157 التي تبين الحالات التي تنتهي فيها الوصاية والولاية، مثل بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية أو وفاته أو عزل الوصي أو الولي.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
صُرف لقاصر مبلغ تعويض، وتسلّمه وليّه المعين من المحكمة. يلتزم الولي بإيداع هذا المبلغ في حساب مصرفي باسم القاصر، ولا يجوز له وفق هذه المادة أن يحتفظ به في حسابه الشخصي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز للوصي وضع أموال القاصر في حسابه الشخصي؟
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
هل يلغي هذا الالتزام صلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؟
لا، فالمادة نصت على أن الالتزام يكون دون إخلال بما للهيئة من صلاحيات.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

