المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
للزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حقه في المراجعة بتنازله عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة حق الزوج في مراجعة زوجته بعد الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة وفق المادة 85.
وتتضمن المادة حكمين:
- مدة المراجعة: للزوج أن يراجع زوجته ما لم تنته العدة. فإذا انتهت العدة انتهى عقد الزواج، ولم تعد المراجعة ممكنة بهذا الطريق.
- عدم سقوط الحق بالتنازل: لا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه؛ فلو قال الزوج إنه تنازل عن حقه في مراجعة زوجته، بقي له هذا الحق ما دامت العدة قائمة.
ويقتصر هذا الحكم على الطلاق الرجعي. أما الطلاق البائن، كالطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة وفق المادة 86، فلا مراجعة فيه، بل يحتاج إلى عقد جديد بشروطه المبينة في المادة 85.
وتبين المادة 88 كيف تتم المراجعة: باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة، ويعد الجماع في العدة مراجعة. وتشترط المادة 89 أن تكون المراجعة منجزة لا معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل. ولا تحدد هذه المادة مدة العدة، فيُرجع في ذلك إلى أحكام العدة في النظام، ويحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق زوج زوجته طلقة أولى رجعية، ثم تنازل كتابياً عن حقه في مراجعتها. قبل انتهاء العدة أراد مراجعتها. وفق هذه المادة يبقى له حق المراجعة لأنه لا يسقط بالتنازل، ما دامت العدة لم تنته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية
متى يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الطلاق الرجعي؟
له مراجعتها ما لم تنته العدة.
هل يسقط حق الرجعة إذا تنازل عنه الزوج؟
لا، لا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

