المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
بعد أن تناولت المادة 22 التحريم بسبب النسب، تتناول هذه المادة التحريم المؤبد بسبب المصاهرة، أي بسبب علاقة الزواج.
الفقرة 1: يحرم على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من:
- أمهات زوجته وإن علون: كأم الزوجة وجدتها. ولم تشترط المادة هنا الدخول بالزوجة.
- بنات زوجته التي دخل بها: فالتحريم هنا مشروط بأن يكون قد دخل بالزوجة.
- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، كزوجة الأب أو الجد.
- من كانت زوجة أحد فروعه وإن نزلوا، كزوجة الابن أو ابن الابن.
ويُلاحظ الفرق المهم بين الحالتين الأوليين: أم الزوجة تحرم دون اشتراط الدخول، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا إذا دخل الرجل بأمها.
الفقرة 2: الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح. فالآثار المذكورة في الفقرة الأولى تترتب أيضاً على الجماع الذي يقع خارج الزواج الصحيح.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 24 التي تحرّم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء.
ولتقدير ما إذا كان التحريم قائماً في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج عبدالله امرأة في جدة ثم طلقها قبل الدخول بها، وكانت لها بنت من زواج سابق. فلا تحرم عليه البنت لأن التحريم مشروط بالدخول بالأم، أما أم المرأة التي عقد عليها فتحرم عليه تحريماً مؤبداً لأن المادة لم تشترط فيها الدخول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز الزواج من أم الزوجة بعد الطلاق؟
لا، تحرم أمهات الزوجة وإن علون على التأبيد بسبب المصاهرة.
هل تحرم بنت الزوجة على الزوج؟
تحرم إذا كان الرجل قد دخل بأمها، فالمادة تنص على تحريم بنات الزوجة التي دخل بها.
هل يجوز الزواج من طليقة الابن؟
لا، يحرم على الرجل تحريماً مؤبداً من كانت زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

